للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: أنه قد يَظنُّ مَن خلفَه أنه يتذكَّرُ شيئاً نسيه في الصَّلاةِ، فيرتبكُ المأمومُ في هذا.

وابتداءُ الانصرافِ مِن اليسار أو مِن اليمين كُلُّ ذلك وَرَدَ عن النَّبيِّ Object. فَوَرَدَ أنه ينصرفُ عن يمينه ثم يستقبلُ النَّاسَ (١)، وأنَّه ينصرفُ عن يسارِه، ثم يستقبلُ النَّاسَ (٢)، فأنت إنْ شئتَ انصرفْ عن اليمين، وإن شئتَ انصرفْ عن اليسارِ، كُلُّ هذا سُنَّةٌ.

قوله: «فإن كان ثَمَّ نساء» أي: في المسجدِ نساءٌ.

قوله: «لبث قليلاً» أي: لَبِثَ مستقبلَ القِبْلة قليلاً.

قوله: «لينصرفن» أي: النساء قبل الرِّجال، كما ثَبَتَ عن أم سلمة Object قالت: كان رسولُ الله Object إذا سَلَّمَ، قامَ النِّساءُ حين يقضي تَسْلِيمَهُ، ويمكُثُ هو في مَقَامِهِ يسيراً قبل أنْ يقومَ. قال: نرى ـ والله أعلم ـ أنَّ ذلك كان لكي ينصرفَ النِّساءُ، قبل أن يُدْرِكَهُنَّ أحدٌ مِن الرِّجالِ» (٣).

وذلك لأن الرِّجالَ إذا انصرفوا قبلَ انصرافِ النِّساءِ لَزِمَ مِن هذا اختلاطُ الرِّجالِ بالنِّساءِ، وهذا مِن أسبابِ الفتنة، حتى إنَّ الرَّسولَ Object قال: «خيرُ صُفوفِ النِّساءِ آخرها، وَشَرُّها أوَّلُها» (٤)، لأن أوَّلَها أقربُ إلى الرِّجالِ مِن آخرها، فهو أقربُ إلى الاختلاطِ.


(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (٧٠٨) (٦٠).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (٨٥٢)؛ ومسلم، الموضع السابق (٧٠٧) (٥٩).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال (٨٧٠).
(٤) تقدم تخريجه ص (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>