للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الشيء، فإن كان موجوداً فهو نفي الصِّحَّة، ونفيُ الصِّحَّة نفيٌ للوجود الشَّرعي، فإنْ لم يمكن ذلك بأن صحَّت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النَّفيُ لنفي الكمال لا لنفي الصِّحَّة.

مثالُ نفي الوجود: «لا خالق للكون إلا الله».

مثال نفي الصِّحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ الكتاب».

ومثال نفي الكمال: «لا يُؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه».

فإِذا نزَّلنا حديث التَّسمية في الوُضُوء على هذه القاعدة فإِنَّها تقتضي أن التسمية شرطٌ في صِحَّة الوُضُوء، لا أنَّها مجرَّد واجب؛ لأن نفيَ الوُضُوء لانتفاء التَّسمية معناه نفي الصِّحَّة، وإذا انتفت صحَّة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطاً فيها. ولكنَّ المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطاً. وكأنهم عَدَلُوا عن كونها شرطاً لصحَّة الوُضُوء، لأنَّ الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق Object إِلى أنها ليست واجبة بل سُنَّة (١)؛ لأن الإمام أحمد Object قال: «لا يثبت في هذا الباب شيء» (٢٨٠)، وإِذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حُجَّة.

ولأن كثيراً من الذين وصفوا وُضُوء النبيِّ Object لم يذكروا فيه التَّسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصحُّ الوُضُوء بدونها لذُكِرَت.

وإذا كان في الحمَّام، فقد قال أحمد: «إذا عطسَ الرَّجلُ


(١) انظر: «المغني» (١/ ١٤٥)، «الإِنصاف» (١١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>