للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيدخل هذا في عموم قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١).

قوله: «بين الظهرين» هما الظهر والعصر، لكنه أطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر.

قوله: «بين العشاءين» هما المغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كالظهرين.

قوله: «في وقت إحداهما» أي الأولى أو الثانية.

واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، فإن شئت فاجمع في وقت الأولى أو في الثانية أو في الوقت الذي بينهما، وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، أو آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء فلا أصل له.

قوله: «في سفر قصر» هذا أحد الأسباب المبيحة للجمع، وهو سفر القصر، وإذا قال العلماء: في سفر قصر، فمرادهم به السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، وسفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيد بمسافة معينة أو بالعرف (٢).

وقوله: «في سفر قصر» ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع


(١) تقدم تخريجه ص (٣/ ٢٧).
(٢) انظر: ص (٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>