للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا: حَمْدُ اللهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحمَّد Object ...........

قوله: «من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد Object»، أي: أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونها، ذكر منها المؤلف: «حمد الله»، وهذا هو الشرط الأول بأن يحمد الله بأي صيغة، سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية، أي: سواء قال: الحمد لله، أو قال: أحمد الله، أو قال: نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة، أم في آخرها، والأفضل أن يكون في أول الخطبة.

والدليل على اشتراط حمد الله تعالى:

١ ـ قول النبي Object: «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» (١)، والأقطع: الناقص البركة والخير.

٢ ـ حديث جابر في صحيح مسلم: «كان النبي Object إذا خطب حمد الله وأثنى عليه» (٢)، وهذا استدلال قد يعارض؛ لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن.

الشرط الثاني: من شروط صحة الخطبة الصلاة على رسوله محمد Object، أي: أن يصلي على الرسول Object بأي اسم من أسمائه أو صفة تختص به فيقول: اللهم صلِّ على محمد، أو اللهم صل على أحمد، أو اللهم صل على العاقب، أو اللهم صل على الحاشر،


(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٥٩)؛ وأبو داود (٤٨٤٠)؛ وابن ماجه (١٨٩٤)؛ وابن حبان (١) الإحسان، عن أبي هريرة Object. قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣٠): «الصحيح عن الزهري المرسل».
(٢) أخرجه مسلم (٨٦٧) (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>