للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين؛ لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور، ولحرم الانصراف، فكما كان الانصراف جائزاً، وكان الحضور غير واجب، فالاستماع ليس بواجب.

ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل التشويش، لا من أجل الاستماع، وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه؛ لأنه لا يشوش على أحد.

أما على القول الذي مشى عليه المؤلف: فالاستماع واجب ما دام حاضراً.

يَسْتَفْتِحُ الأُْولَى بِتِسْعِ تَكْبِيراتٍ، والثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ ..........

قوله: «يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع»، يعني: يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتابعات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات متتابعات.

والدليل على ذلك ما يلي:

١ ـ روي في هذا حديث، لكنه أعلّ بالانقطاع أن النبي «كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع» (١)، وصارت


(١) لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنّة التكبير على المنبر يوم العيد يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بسبع».
أخرجه عبد الرزاق (٥٦٧٢ ـ ٥٦٧٤)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٠)؛ والبيهقي (٣/ ٢٩٩)، وعبيد الله من التابعين. قال النووي في «الخلاصة» (٢/ ٣٣٨): «ضعيف الإسناد غير متصل».

<<  <  ج: ص:  >  >>