للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبيّن لهم الصفة فيقول: أخرجوا من الجيد؛ لأنه أفضل، ويبين أن الرديء كالمسوس والمبلول والمعفن لا يجزئ.

هكذا ذكر المؤلف أنه يبيّن زكاة الفطر في خطبة العيد، ولكن الصواب أنه يبين ذلك في خطبة آخر جمعة من رمضان، ويبين في خطبة العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد، وفي الحديث عن ابن عباس في السنن: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات» (١).

قوله: «ويرغبهم في الأضحى … » إلخ، أي: يرغِّب الناس في خطبة عيد الأضحى في الأضحية، ويبيّن لهم فضلها، وأجرها وثوابها.

قوله: «ويبيّن لهم حكمها»، يعني: هل هي سنّة أو واجبة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في بابه.

وكذلك يبيّن لهم ما يضحَّى به، وهو ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم.

ويبيّن لهم أيضاً مقدار السن مما يضحّى به، وهو أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من الإبل، والبقر، والمعز.

فإن ضحّى بثني من الضأن، فقال جمهور العلماء: إنها تجزئ.

وقال أهل الظاهر: إنها لا تجزئ؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا


(١) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)؛ وابن ماجه (١٨٢٧)؛ والدارقطني (١/ ٢١٩)؛ والحاكم (١/ ٤٠٩) وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه».

<<  <  ج: ص:  >  >>