للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته، فهل يقول أحد: إنه يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها؟ ما سمعنا أحداً قال بهذا، فكذلك نقول في صلاة العيد، ولا فرق، فإن الرسول إمام يُنتظر ولا يَنْتَظِر، فجاء فصلى بالناس، ثم انصرف.

وكوننا نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر، ولو قالوا: إن السنّة أن لا يصلي لكان أهون من أن يقال: إنه يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نهي؛ إذ إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي، إما نهي عام مثل: «كل بدعة ضلالة» (١)، وإما نهي خاص، ثم إن ترك النبي التنفل قبل الصلاة واضح السبب؛ لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف، لكن نهي المأموم عن التنفل، والقول بكراهته له لا يخلو من نظر.

وقال بعض العلماء : إن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها، وقال: بيننا وبينكم كتاب الله وسنّة رسوله ، فأين الدليل على الكراهة؟ وهذا خير وتطوع، وقد قال النبي : «عليك بكثرة السجود» (٢)، وقال: «أعِنِّي على نفسك بكثرة السجود» (٣)، فكيف تقولون بالكراهة؟

وهذا مذهب الشافعي في هذه المسألة، وهو الصواب.


(١) أخرجه مسلم (٨٦٧) عن جابر بن عبد الله .
(٢) أخرجه مسلم (٤٨٨) عن ثوبان وأبي الدرداء .
(٣) أخرجه مسلم (٤٨٩) عن ربيعة بن كعب الأسلمي .

<<  <  ج: ص:  >  >>