للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قراءتها جهراً، ولا سيما إذا قلنا: إن العلة تشويق الميت لما يسمعه في هذه السورة، ولكن إذا كان يخشى على المريض من الانزعاج، وأنه إذا سمع القارئ يقرأ سورة ﴿يس *﴾، أو كان في شك في كون الإِنسان في النزع فلا يرفع صوته بها، وإن كان جازماً، فالإِنسان الذي يكثر حضور المحتضَرين يعرف أنه احتُضِر أو لا، فإذا عرف أنه في سياق الموت فإنه يقرؤها بصوت مرتفع، ولا حرج في هذا، لأن الرجل يُحْتَضَر.

وهذه القراءة لا يكون معها نفث على المحتضَر؛ لأنه لم يرد.

وَيُوَجِّهُهُ إِلَى القِبْلَةِ فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُهُ، ............

قوله: «ويوجّهه إلى القبلة» أي: من حضر الميت يوجّه الميت إلى القبلة، أي: يجعل وجهه نحو القبلة، وذلك أن المحتضَر إما أن يستدبر القبلة، أو يكون رأسه نحو القبلة أو بالعكس، أو يستقبلها، والأخيرة أفضل الأحوال. وهذا يقتضي أن يكون على جنبه الأيمن، أو الأيسر حسب ما هو متيسر؛ لأن المجلس الذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضل المجالس، كما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة» (١)؛ ولأن النبي ﷺ قال: «البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً» (٢)، وهذا يشمل الميت المحتضر والميت بعد دفنه في


(١) رواه الطبراني في «الكبير» (١٠٧٨١)؛ والحاكم (٤/ ٢٧٠)؛ والبيهقي (٧/ ٢٧٢) عن ابن عباس. وقال البيهقي: «ولا يثبت في ذلك إسناد». وقال العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٣٤١): «ليس لهذا الحديث طريق يثبت».
وانظر: «مجمع الزوائد» (٨/ ٥٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٧٥)؛ والحاكم (١/ ٥٩، ٤/ ٢٥٩)؛ والبيهقي (٣/ ٤٠٨)
عن عمير بن قتادة ﵁. وقال الحاكم: «قد احتج برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان». قال الذهبي: «لجهالته، وقد وثقه ابن حبان».

<<  <  ج: ص:  >  >>