للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندهم فيما سبق ألواحاً مختومة، أما السرير الموجود الآن فليس كذلك.

الثاني: من أجل أن يسهل خروج ما كان مستعداً للخروج من بطنه؛ لأنه إذا كان مرتفعاً نازلاً نحو رجليه، فالذي يكون متهيئاً للخروج يخرج.

وقوله: «متوجهاً، منحدراً نحو رجليه» هذه صفة للوضع على السرير فلا نعدها أموراً مستقلة.

قوله: «وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة»، هذا هو الأمر الثامن (١)، وهو: الإسراع في تجهيز الميت، لقول النبي : «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (٢)، لكن ظاهره فيما لو كانت محمولة؛ لأن قوله: «فشرٌّ تضعونه عن رقابكم» ظاهر: في أن المراد بذلك الإِسراع بها حين تشييعها. لكن نقول: إذا كان الإِسراع في التشييع مطلوباً مع ما فيه من المشقة على المشيعين، فالإِسراع في التجهيز من باب أولى.

أما حديث: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» (٣)، فهو ضعيف.

وقوله: «إن مات غير فجأة»، فإن مات فجأة فإنه لا يسن الإِسراع بتجهيزه؛ لاحتمال أن تكون غشية لا موتاً، والمسألة


(١) وهو آخر ما ذكره المؤلف مما يفعل بالميت.
(٢) أخرجه البخاري (١٣١٥)؛ ومسلم (٩٤٤) عن أبي هريرة .
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٥٩)؛ والبيهقي (٣/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>