للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «ثم ذوو أرحامه»، أي: أصحاب الرحم.

وهم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فأب الأم مثلاً من ذوي الأرحام، وأم الأب ليست من ذوي الأرحام، لكن لا تغسل الرجل، فإذاً لا ترد علينا وإن كانت من ذوي الفروض.

وَأُنْثَى وَصِيَّتُهَا، ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ نِسَائِها. وَلِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلُ صَاحِبِهِ، ............

قوله: «وأنثى وصيتها»، كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل.

قوله: «ثم القربى فالقربى من نسائها»، ولم يقل: ثم الأقرب فالأقرب من العصبات؛ لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير، ولهذا قال: «القربى فالقربى من نسائها» وعلى هذا نقول: الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت: وصيتها، ثم أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة، ثم عماتها، فخالاتها، إلى آخره.

قوله: «ولكل من الزوجين غسل صاحبه» أي: تغسيله، فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات.

ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر ﵁: «أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس» (١).

وكذلك بالعكس؛ لأنه يروى عن الرسول ﷺ أنه قال لعائشة ﵂: «لو مُتِّ قبلي لغسلتك» (٢).


(١) سبق تخريجه ص (٢٦٦).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٢٨)؛ وابن ماجه (١٤٦٥)؛ وابن حبان (٦٥٥٢) إحسان؛ والبيهقي (٣/ ٣٧٨). وقال البوصيري في «الزوائد»: «إسناد رجاله ثقات».

<<  <  ج: ص:  >  >>