للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَنْقَى وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ، وَيَجْعَل فِي الغَسْلَةِ الأَْخِيرَةِ كَافُوراً وَالْمَاءُ الحَارُّ، وَالإِشْنَانُ، والخِلَالُ يُسْتَعْمَلُ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ ............

قوله: «ولو جاوز السبع» أي: زاد عليها، وتعداها؛ لقول النبي ﷺ: «أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»، ولأن المقصود من تغسيل الميت التطهير، وقد لا ينقى بسبع مرات، فيزاد حتى ينقى.

لكن ينبغي قطع الغسل على وتر، فلو نقى بأربع زاد خامسة؛ لأن هذا هو الذي ورد به الحديث.

قوله: «ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً»، لقول النبي ﵊: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور» (١)، والكافور: طيب معروف أبيض يشبه الشب يدق، ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة.

قال العلماء: وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب لفائدتين:

١ ـ أنه بارد.

٢ ـ أن من خصائصه أنه يطرد الهوام عن الميت؛ لأن الميت في القبر تأتيه الهوام، فرائحته تطرد الهوام عنه.

قوله: «والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه»، الأفضل: أن نغسل الميت بماء بارد، ولكن إذا احتجنا إلى الماء الحار، مثل: أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله، ولكن ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد


(١) أخرجه البخاري (١٢٥٨)؛ ومسلم (٩٣٩) (٣٦) عن أم عطية ﵂.

<<  <  ج: ص:  >  >>