للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الإِْمَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ، وَعِنْدَ وَسَطِهَا

قوله: «السنّة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها»، لم يفصح المؤلف في هذا الفصل عن حكم الصلاة على الميت؛ لأنه ذكرها في أول الفصل في قوله: «غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، فرض كفاية».

وعلى هذا فنقول: الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن النبي ﷺ أمر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين: «صلوا على صاحبكم» (١).

وقال في الذي قتل نفسه بمشاقص: «صلوا على صاحبكم» (٢).

وقال: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» (٣).

ويشير إلى هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤].

فإن هذا يدل على أن الرسول ﷺ كان من هديه أن يصلي على الأموات.

فالصلاة على الميت فرض كفاية، وتسقط بمكلف، أي: لو صلّى عليه مكلف واحد ذكر، أو أنثى، فإن الفرض يسقط.

وقد يقال: كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة؟

الجواب: هذا ممكن، مثل: أن يموت شخص في مكان


(١) أخرجه البخاري (٢٢٩٥) عن سلمة بن الأكوع ﵁.
(٢) أخرجه مسلم (٩٧٨) عن جابر بن سمرة ﵁.
(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٦)؛ والطبراني في «الكبير» (١٣٦٢٢) عن عبد الله بن عمر ﵄.

<<  <  ج: ص:  >  >>