للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذين قالوا: إنه يسلم واحدة استدلوا:

١ ـ بأثر في صحته نظر (١).

٢ ـ بالمعنى: أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف، والتسليمة الواحدة أخف.

لكن لو سلم مرتين، فلا حرج، ولا ينكر عليه.

وكذلك إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فللمأموم أن يسلم تسليمتين لأنه لا يتحقق به المخالفة.

قوله: «ويرفع يديه مع كل تكبيرة»، «ويرفع» الضمير يعود على المصلي، أي: يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي: يرفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، أو حذو فروع أذنيه.

وقوله: «مع كل تكبيرة»، هذا هو القول الصحيح والدليل على ذلك ما يلي:

١ ـ ورود السنة بذلك (٢)، بسند جيد، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ، وأعله الدارقطني بعمر بن شيبة (٣)، لكن قال الشيخ عبد العزيز: إن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة، إذا لم تكن منافية وهنا لا تنافي؛


(١) وهو حديث أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ صلّى على جنازة فكبّر عليها أربعاً، وسلّم تسليمة واحدة».
أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٢، ٧٧)؛ والحاكم (١/ ٣٦٠)؛ والبيهقي (٤/ ٤٣). وقال النووي في «الخلاصة» (٢/ ٩٨٢): «غريب الإسناد».
(٢) أخرجه الدارقطني في «علله» كما في «نصب الراية» (٢/ ٢٨٥).
(٣) «نصب الراية» (٢/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>