للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن السلف، فإن من خطب عمر بن عبد العزيز ﵀ أنه قال: «إنكم تَدَعُونَ الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد».

فالأصل: عدم السنية، ولا أعلم في ذلك سنة، ومن ادعى السنية فعليه الدليل، ولهذا عد ذلك بعض العلماء من البدع.

واستحب بعض العلماء: أن يوضع له وسادة لبنة صغيرة ليست كبيرة.

ثم إن المؤلف ﵀ لم يذكر أنه يكشف شيء من وجهه، وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شيء من وجه الميت، بل يدفن ملفوفاً بأكفانه، وهذا رأي كثير من العلماء.

وقال بعض العلماء: إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض.

واستدلوا: بأن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض»، أي: اجعلوه مباشراً للأرض، ولأن فيه استكانة وذلاً.

فأما كشف الوجه كله فلا أصل له، وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت محرماً، فإن النبي ﷺ قال: «لا تخمروا وجهه» (١). وإن كانت هذه اللفظة «وجهه» اختلف العلماء في ثبوتها، أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى.


(١) سبق تخريجه ص (٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>