للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستثنى الأصحاب من فقهاء الحنابلة: قبر النبي ، وقبري صاحبيه، وقالوا: إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها.

وعللوا ذلك: بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة؛ لأن بينهن وبين هذه القبور ثلاثة جدر، كما قال ابن القيم:

فأجاب رب العالمين دعاءه

وأحاطه بثلاثة الجدران

والذي يترجح عندي: أنه لا استثناء؛ لأن وصولهن إلى القبور إما أن يكون زيارة، أو لا يكون، فإن كان زيارة وقعن في الكبيرة، وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان القبر، أو أن يسلمن على النبي من بعيد، وحينئذٍ يكون مجيئهن للقبور لغواً لا فائدة منه، بل في زماننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال، وأعمال لا تليق بالمرأة المسلمة في مسجد النبي .

فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عائشة : «أنها زارت قبر أخيها» (١)؟

فالجواب: أن قول النبي لا يعارض بقول أحد كائناً من كان، وها هي عائشة تقول: «شبَّهتمونا


(١) أخرجه الترمذي (١٠٥٥)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٣)؛ وعبد الرزاق (٦٧١١)؛ والحاكم (١/ ٣٧٦)؛ والبيهقي (٤/ ٧٨)؛ وعزاه في «مجمع الزوائد» (٣/ ٦٠) للطبراني، وقال: «رجاله رجال الصحيح»، وصححه الذهبي في «تلخيص المستدرك».

<<  <  ج: ص:  >  >>