للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدر من الثمر، أو المراد أن يجعل الثلث من الزكاة للمالك يتصرف فيه؟

الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط، بل جعل التصرف فيه للمالك؛ لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب، وما أشبه ذلك يعطيهم من الزكاة، ويدل على أن هذا هو القول الراجح، عموم قول النبي : «فيما سقت السماء العشر» (١).


(١) سبق تخريجه ص (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>