للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم».

مراد المؤلف بهذا بيان ما الذي يباح من الفضة، وأما حكم لبسه فسنبين.

وقوله: «للذكر» يشمل الصغير والكبير، و (ال) في قوله: «الخاتم» هل هي للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين، والثلاثة والأربعة والخمسة، أو هي لِلْوَحْدةِ؟

الظاهر: الثاني؛ وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحد، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف ﵀.

وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم».

الخاتم: نائب فاعل.

أي: إن الله أباح ذلك، وليعلم أنه إذا حذف الفاعل في باب التشريع، أو باب الخلق فإنما يحذف للعلم به؛ لأن الخالق والمشرع هو الله.

وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم»؛ لأن النبي ﷺ «اتخذ خاتماً من ورق» (١) أي من فضة، ومعلوم أن لنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، ولا يقول قائل: إن هذا خاص به؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول ﷺ فعليه الدليل.


(١) أخرجه البخاري في اللباس/ باب خواتيم الذهب (٥٨٦٥)؛ ومسلم في اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب … (٢٠٩١) (٥٤) عن ابن عمر ﵄.

<<  <  ج: ص:  >  >>