للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنه مكروه؛ لأن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ وعليه خاتم من شَبَه فقال: «مالي أجد فيك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاءه وعليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه» (١) قال الخطابي: أي: زي الكفار، وهم أهل النار.

وأجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وشاذ؛ لأنه مخالف لما هو أوثق منه، والأوثق منه ما في الصحيحين «التمس ولو خاتماً من حديد».

وهذا في سنده نظر، وفي متنه نظر، ومعلوم أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة القادحة، ثم ينبغي إن صححنا الحديث وجعلناه حجة أن نقول: يحرم لباس الحديد، لأنَّ التحلي بحلية أهل النار لا يجوز.

لكن لهم أن يجيبوا بأننا لا نجزم بالتحريم، لعدم جزمنا بثبوت الحديث، لكن نقول بالكراهة من باب الاحتياط.

وقد ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم يكن مردوداً فإنه يولد شبهة، وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين، فإن كان أمراً فهو بين الإيجاب وبراءة الذمة فيكون الأمر


(١) أخرجه أبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في خاتم الحديد (٤٢٢٣)؛ والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في خاتم الحديد (١٧٨٥)؛ والنسائي في الزينة/ باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة (٨/ ١٧٢) عن بريدة ﵁.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وضعفه النووي في المجموع (٤/ ٤٦٥)، ومعنى «شبه» في الحديث: النحاس الأصفر، كما في القاموس.

<<  <  ج: ص:  >  >>