للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يُشترط للَمْسِ المصحف أن يكون متطهِّراً من النَّجاسة، ولكن يُشترط أن يكون متطهِّراً من الحدث.

أما لو اتَّخذ خُفًّا من جلد ميتة مدبوغ تحلُّ بالذَّكَاة، فإِن هذا ينبني على الخلاف (١):

إن قلنا: لا يطهرُ ـ وهو المذهبُ ـ لم يَجُز المسح عليه.

وإن قلنا: يطهُر بالدَّبغ جازَ المسحُ عليه.

ووجه اشتراط الطَّهارة: أن المسحَ على نجس العين لا يزيدُه إلا تلويثاً، بل إن اليد إذا باشرت هذا النَّجسَ وهي مبلولةٌ تنجَّست.

وربما يُؤخَذُ من قول النبيِّ Object: «فإِنِّي أدخلتُهما طاهرتين» (٢).

لكن معنى الحديث أدْخَلتُهما، أي: القدمين طاهرتين، كما يفسِّره بعض الألفاظ (٣).

مُبَاحٍ ..............

قوله: «مباحٍ»، احترازاً من المحرَّم، هذا هو الشَّرط الثَّالث، والمحرَّم نوعان:


(١) انظر: ص (٨٥).
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤) من حديث المغيرة
بن شعبة.
(٣) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (١٥١). بإسناد حسن عن المغيرة مرفوعاً: « … فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان».
وبوّب به البخاري، انظر الحديث السَّابق.
وروى ابن حبان رقم (١٣٢٤) بسندٍ حسن عن النبي Object قال: « … إِذا تطهَّرَ ولبس خفيه فليمسحْ عليهما». وصَحَّحه ابنُ خزيمة رقم (١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>