للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: محرَّم لكسبه كالمغصوب، والمسروق.

الثاني: محرَّم لعينه كالحرير للرَّجُلِ، وكذا لو اتَّخَذ «شُرَاباً» (وهو الجورب) فيها صُور فهذا محرَّمٌ، ولا يُقال: إِن هذا من باب ما يُمتهن؛ لأنَّ هذا من باب اللباس، واللباس الذي فيه صُورٌ حرام بكلِّ حال، فلو كان على «الشُّراب» صورةُ أسدٍ مثلاً فلا يجوز المسح عليه.

وكلا هذين النوعين لا يجوز المسحُ عليهما.

ولا نعلم دليلاً بيِّنا على ذلك.

وأما التَّعليل: فلأنَّ المسح على الخُفَّين رُخْصَة، فلا تُستباحُ بالمعصية؛ ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرَّماً مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرَّم، والمحرَّم يجب إِنكاره.

وربما نقول: بالقياس على بطلان صلاة المُسْبِلِ (١) ـ إن


(١) عن عطاء بن يسار، عن أبي
هريرة عن النبي Object: «لا يقبل الله صلاة رجلٍ مسبل إِزاره». قال النووي: «على شرط مسلم»! «الخلاصة» رقم (٩٨٣). قلت: بل إِسناده ضعيف؛
فيه ثلاث علل:
١ - أبو جعفر هذا هو المدني: مجهول، كما قال ابن القطان، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٥٥).
٢ - أبان العطَّار قد خُولف في إسناده؛ كما قال البيهقي، ولبيان ذلك انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٢٤٢).
٣ - في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: «السنن الكبرى» للنسائي (٥/ ٤٨٨) رقم (٩٧٠٣)، «النكت الظراف» مع «التحفة» (١٠/ ٢٧٩)، «أطراف
المسند» (٨/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>