للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه، فهذا يعطى لحاجته لكن ليست لحاجة النفقة والمال، بل لحاجة أخرى، وهي قوة إيمانه، ورجاء إسلامه.

الخَامِسُ: الرِّقَابُ، وَهُمْ المُكَاتَبُونَ وَيُفَكُّ مِنْهَا الأسِيرُ المُسْلِمُ.

قوله: «الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون».

لقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠] والرقاب جمع رقبة، والمراد بها الأرقاء فتصرف الزكاة في الأرقاء.

ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيق مالاً؟

الجواب: لا، معناه ما ذكره المؤلف بقوله: «وهم المكاتبون»، والمكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، وهو مأخوذ من الكتابة؛ لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد.

وكم يعطى؟

الجواب: يعطى ما يحصل به الوفاء.

مثاله: اشترى عبدٌ نفسه من سيده بعشرة آلاف، يدفع منها خمسة بعد ستة أشهر، وخمسة بعد ستة أشهر أخرى، فهنا نعطيه خمسة آلاف للأجل الأول، وخمسة آلاف للأجل الثاني.

والمكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده، ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ و «في» ظرفية ولم يقل: وللرقاب، بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، فإن هؤلاء يعطون تمليكاً بأيديهم؛ لأن استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>