للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يعطي من أراد الحج من الزكاة؟

الجواب: المذهب جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة لأن الحج والعمرة من سبيل الله.

والقول الثاني: يجوز في فرض الحج والعمرة ونفلهما للعلة السابقة.

والقول الثالث: لا يجوز وهو مذهب الأئمة الثلاثة لعدم وجوب الحج في حق الفقير.

الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ المُسَافِرُ المُنْقَطِعُ بِهِ.

قوله: «الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به».

السبيل الطريق، وابن السبيل أي: المسافر، وسمي بابن السبيل؛ لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة، كما يقولون: ابن الماء، لطير الماء، فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر، والمراد المسافر الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته، فليس معه ما يوصله إلى بلده.

وابن السبيل هل يعطى لسفره، أو يعطى لحاجته؟

إذا قلت لحاجته أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء.

فيقال: يعطى لحاجته، ولكنه ليس شرطاً ألاَّ يكون عنده مال.

أما الفقير فيشترط ألاَّ يكون عنده مال، ولهذا نقول: ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>