للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الأدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين، ومعلوم أن الشريعة يبين بعضها بعضاً، وما بينته الشريعة أولى من القياس.

وقوله: «ويجوز صرفها إلى صنف واحد».

وإذا جاز صرفها إلى صنف واحد، فهل يجب أن نعطي من هذا الصنف ثلاثة فأكثر؛ لأن الآية بصفة الجمع، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية، فهل يجب أن نعمم أو يجب أن نقول: هذا بيان للمستحقين، فيصدق بالواحد؟

الجواب: الثاني، بدليل حديث قبيصة «فنأمر لك بها».

فصار في المسألة أقوال:

الأول: أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، وهذا أخص ما يكون من الأقوال، وهو الصواب لدلالة القرآن والسنة، فيكون ذكر هذا بالواو لبيان المستحقين لا لوجوب تعميمهم.

الثاني: يجوز أن تقتصر على صنف واحد، بشرط أن يكون جماعة.

الثالث: يجب تعميم الأصناف، ولو على واحد.

والرابع: يجب تعميم الأصناف كل صنف، على جماعة، ثلاثة فأكثر.

وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>