للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان غريماً له، مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه من الزكاة، فهل هو جائز أم لا؟

الجواب: يجوز؛ لأنه يصدق عليه أنه فقير؛ إذ الحكم معلق بهذا الوصف وهو الفقر فيعطى.

هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟

الجواب: نعم؛ لأنه غارم لنفسه، وفقير لا يقدر أن يوفي، والله يقول: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾، لكن لو قلت: هذه ألف ريال من الزكاة أوفني بها فهذا لا يجوز، ولو قلت: هذه ألف ريال؛ لأنه مدين فقير قد يصرفها في دينه أو في دين غيره، فهذا جائز، ولو ردها لي فهذا جائز؛ لأنه ملكها.

ويُسَنُّ إِلَى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مَؤُونَتُهُم.

قوله: «ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم» أي: يسن صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل أخيه، وعمه، وخاله، وابن أخيه، وما أشبه ذلك.

فإذا كانوا من أهل الزكاة، فإن السنة والأفضل أن تصرف زكاتك فيهم؛ لقول النبي ﷺ: «صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة» (١) فيجمع بين أمرين.


(١) حديث سلمان بن عامر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة».
أخرجه أحمد (٤/ ١٨، ٢١٣)؛ والنسائي في الزكاة/ باب الصدقة على الأقارب (٥/ ٩٢)؛ ابن ماجه في النكاح/ باب فضل الصدقة (١٨٤٤)؛ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (٦٥٨)؛ وابن حبان (٣٣٤٤)؛ وابن خزيمة (٢٣٨٥)؛ والحاكم (١/ ٤٠٧).
وقال الترمذي: «حسن»؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>