للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوِهِمَا، وعلى عِمَامَةٍ لرجلٍ ..........

قوله: «ونحوهما»، أي: مثلهما من كلِّ ما يُلبَسُ على الرِّجْل سواء سُمِّي خُفَّاً، أم جورباً، أم مُوقاً، أم جُرموقاً، أم غير ذلك، فإِنَّه يجوز المسح عليه؛ لأن العِلَّة واحدة .....

قوله: «وعلى عِمَامةٍ لرجُل»، أي ويجوز المسح على عِمَامة الرَّجل، والعِمامةُ: ما يُعمَّمُ به الرَّأس، ويكوَّرُ عليه، وهي معروفةٌ.

والدَّليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة أن النبيَّ : «مسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى خُفّيه» (١).

وقد يُعبَّر عنها بالخِمَار كما في «صحيح مسلم»: «مسح على الخُفَّين والخِمَار» (٢)، قال: يعني العِمَامة (٣).

ففسَّر الخِمَار بالعِمَامة، ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على «الغُترة»، إِذا كانت مخمِّرة للرَّأس، كما يجوز في خُمُر النِّساء.

وقوله: «لرَجُل»، أي: لا للمرأة، وهو أحد شروط جواز المسح على العِمامة، فلا يجوز للمرأة المسحُ على العِمَامة، لأنَّ لبسها لها حرام لما فيه من التشبُّه بالرِّجَال، وقد لعن رسولُ الله


(١) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (٢٧٤).
(٢) رواه مسلم، الكتاب والباب السابقين، رقم (٢٧٥) عن بلال بن رباح .
(٣) روى أحمد (٦/ ١١ ـ ١٢ ـ ١٣) من حديث بلال بلفظ: «فيمسح على العمامة والخفين».

<<  <  ج: ص:  >  >>