للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى (١)، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة، وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله (ص).

ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين:

الوجه الأول النص: فإن في الحديث الصحيح أن الله ﷾ قال في الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» (٢) والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» (٣) والذي يوضع هو المني.

الوجه الثاني: القياس، فنقول: جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن.

أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً.


(١) «المحلى» (٦/ ٢٠٣).
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب فضل الصوم (١٨٩٤)؛ ومسلم في الصيام/ باب حفظ اللسان للصائم (١١٥١) (١٦٤) عن أبي هريرة ﵁.
(٣) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٦) عن أبي ذر ﵁.

<<  <  ج: ص:  >  >>