للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت، فهل لي أن أفطر؟

فالجواب: نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ﷺ، ثم طلعت الشمس» (١) ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس.

عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عُدِمَ فَتَمْرٌ، فَإِنْ عُدِمَ فَمَاءٌ.

قوله: «على رطب» أي سن كون الفطور على رطب، والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، وكان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة، أما الآن ففي كل وقت يمكن أن تفطر على رطب والحمد لله.

قوله: «فإن عدم فتمر» أي إن عدم الرطب فليفطر على تمر وهو اليابس، أو المجبن، والمجبن هو المكنوز الذي صار كالجبن مرتبطاً بعضه ببعض.

قوله: «فإن عدم فماء» أي: إن عدم التمر فليفطر على ماء؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور» (٢) وثبت عنه ﷺ من حديث


(١) سبق تخريجه ص (٣٣٣).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٧، ١٨)؛ وأبو داود في الصيام/ باب ما يفطر عليه (٢٣٥٥)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء ما مستحب عليه الإفطار (٦٩٥) وصححه؛ والنسائي في الكبرى (٣٣٠٠) ط/الرسالة، وابن ماجه في الصيام / باب ما جاء على ما يستحب الفطر (١٦٩٩)؛ وصححه ابن خزيمة (٢٠٦٧)؛ وابن حبان (٣٥١٤)؛ والحاكم (١/ ٤٣٠) عن سلمان بن عامر ﵁.

<<  <  ج: ص:  >  >>