للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحرم بالعمرة في آخر ذي القعدة، وهو يعلم أنه لن يجد الهدي، لأنه ليس معه دراهم، فله أن يصوم.

فإن قيل: كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول الله فيها ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟

فالجواب، قول النبي Object: «دخلت العمرة في الحج» (١).

وينتهي صوم الثلاثة بآخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فإذا لم يصم قبل ذلك، فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر Object أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» (٢) وقول الصحابي لم يرخص، أو رخص لنا، أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعاً حكماً.

مسألة: اختلف الفقهاء في حكم صوم أعياد الكفار.

فقيل: بالكراهة؛ لأن ذلك يعطي الكفار قوة؛ حيث يقولون: هؤلاء المسلمون يعظمون أعيادنا!

وقيل: بعدم الكراهة؛ لأن الصوم ضد الفطر، وفي الفطر فرح وسرور، فكأنه يقول للكفار: أنتم تبتهجون بهذا اليوم، ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك.

والأولى أن يقال بالكراهة، وألا نهتم بأعياد الكفار، إلا على سبيل التحذير منها.


(١) أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي (ص) (١٢١٨) عن جابر Object.
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صيام أيام التشريق (١٩٩٧)، (١٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>