للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل الدِّين مخالفٌ للعقل؟ الجواب: لا، ولكن مرادُ عليٍّ ﵁ إِن صحَّ نسبته إليه ـ هو باديَ الرَّأي كما قال تعالى: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ [هود: ٢٧]، أي: في ظاهر الأمر.

لأنه عند التَّأمُّل نجد أن مسح أعلى الخُفِّ هو الأَولى، وهو الذي يدلُّ عليه العقل، لأنَّ هذا المسح لا يُراد به التَّنظيف والتنقيةُ، وإنما يُرادُ به التعبُّد، ولو أنَّنا مسحنا أسفلَ الخُفِّ لكان في ذلك تلويثٌ له.

مِنْ أَصابِعِه إلى ساقِه دون أسْفَلِهِ، وعَقِبِه، وعَلَى جَمِيعِ الجَبِيْرَة ............

قوله: «من أصابعه إِلى ساقه»، بيَّن المؤلِّفُ كيفيَّة المسح: بأن يبتدئ من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه، وقد وردت آثارٌ عن النبيِّ ﷺ وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرَّقة حتى يُرى فوق ظهر الخُفِّ خُطوطٌ كالأصابع (١).

قوله: «دون أسفله وعقبه»، لأنهما ليسا من أعلى القدم، والمسح إِنما ورد في الأعلى كما سبق في حديث المغيرة، فإِنَّ له روايات (٢) تدلُّ على ما دلَّ عليه حديثُ علي ﵁.


(١) رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب في مسح أعلى الخف وأسفله، رقم (٥٥١)، والطبراني في «الأوسط» رقم (١١٥٧) من حديث جابر. وضعَّفه النووي.
وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف جداً».
انظر: «الخلاصة» رقم (٢٥٤)، «التلخيص» رقم (٢١٩).
(٢) رواه أحمد (٤/ ٢٥٤)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب كيف المسح، رقم (١٦١)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفِّين ظاهرهما، رقم
(٩٨) بلفظ: «رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما».
وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق؛ تغيّر حفظه لما قدم بغداد، والرواة عنه بغداديون. ويشهد له حديث علي المتقدم.
والحديث حسَّنه الترمذيُّ، والنوويُّ، وغيرهما.
انظر: «سنن البيهقي» (١/ ٢٩١). «الخلاصة» رقم (٢٤٩)، «التلخيص الحبير» رقم (٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>