للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحريم عام، فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة، وفي غسل الثوب، وفي الشرب، وفي أي شيء حرام.

ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة؛ لأن هذا تَرْكُ واجبٍ، ووقوع في المنهي عنه لقوله : «لا صلاة بغير طهور» (١).

وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته؛ لأن فيها نهياً خاصاً قال النبي : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (٢).

وإذا صلى إلى قبر أي: جعل القبر قبلته لم تصح صلاته؛ لأن النهي عن نفس الصلاة قال النبي : «لا تصلوا إلى القبور» (٣).

وقوله: «إن وطئ في فرج فسد اعتكافه».

علم من أنه إذا وطئ في غير فرج، مثل أن وطئ زوجته بين فخذيها، فإنه لا يفسد اعتكافه قالوا إلا أن ينزل؛ لأن المحرَّمَ الجماع، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل.

مسألة: لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله


(١) أخرجه مسلم في الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة (٢٢٤) عن ابن عمر .
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٨٣) وأبو داود في الصلاة/ باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (٤٩٢)؛ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد (٣١٧)؛ وابن ماجه في الصلاة/ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (٧٤٥)؛ وابن خزيمة (٧٩١) وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاء (٢/ ٦٧٧).
(٣) أخرجه مسلم في الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (٩٧٢) عن أبي مرثد الغنوي .

<<  <  ج: ص:  >  >>