للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه.

وَالقادِرُ: مَنْ أمْكَنهُ الرُّكُوبُ، وَوَجَدَ زاداً وَرَاحِلَةً صَالحَين لِمِثْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الواجِبَات

قوله: «والقادر: من أمكنه الركوب»، فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر، وكيف لا يمكنه الركوب؟

الجواب: أما في زمن الإبل فتعذر الركوب كثير، إما لضعف بنيته الخلقية، أو لكونه هزيلاً لا يستطيع الثبات على الراحلة.

فإن قال قائل: يمكن أن نربطه على الراحلة.

قلنا: في ذلك مشقة لا تأتي بها الشريعة.

وأما في وقتنا الحاضر وقت الطائرات، والسيارات، فالذي لا يمكنه الركوب نادر جداً، ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة في ركوب السيارة، والطائرة، والباخرة، فربما يغمى عليه، أو يتعب تعباً عظيماً، أو يصاب بغثيان وقيء، فهذا لا يجب عليه الحج، وإن كان صحيح البدن قوياً.

قوله: «ووجد زاداً وراحلة»، الزاد ما يتزود به في السفر من طعام وشراب، وغير ذلك من حوائج السفر.

والراحلة معروفة، وهي ما يرتحله الإنسان من المركوبات من إبل، وحمر، وسيارات، وطائرات وغيرها.

لكن المؤلف اشترط شرطاً، وهو:

قوله: «صالحين لمثله»، أي: لا بد أن يكون الزاد صالحاً

<<  <  ج: ص:  >  >>