للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى، وهذا هو المشهور عند الشافعية.

والصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد، وثلاثة أيام بعده.

والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد، لفعله النبي ﷺ ولكنه قال: «لا أحل حتى أنحر» (١)، ولا نحر إلا يوم العيد.

الخامس: أن يكون في مكان الذبح، فهدي التمتع لا يصح إلا في الحرم، فهو من هذه الجهة أضيق من الأضحية، فالأضحية تصح في كل مكان، فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئ ولو دخل به إلى منى، لكن قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، واستدل بقول النبي ﷺ: «كل فجاج مكة طريق ومنحر» (٢).

وقوله: «وعلى الأفقي دم»، ظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم؛ لأنه قال في سياق التمتع «وعلى الأفقي دم» فهل هذا مراد أو لا؟

أما المفرد فلا دم عليه، وأما القارن فظاهر


(١) أخرجه البخاري في الحج/ باب التمتع والقران والإفراد (١٥٦٦)؛ ومسلم في الحج/ باب بيان أن القارن لا يتحلل بعمرة إلا في وقت تحلل الحاج (١٢٢٩) عن حفصة ﵂.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٦)؛ وأبو داود في المناسك/ باب الصلاة بجمع (١٩٣٧)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب الذبح (٣٠٤٨)؛ وصححه ابن خزيمة (٢٧٨٧) عن جابر ﵁؛ انظر: «نصب الراية» (٣/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>