للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعضهم: مقدار خمسمائة ذراع، والذراع نصف المتر تقريباً.

والظاهر أنه لا يمكن الإسراع الآن؛ لأن الإنسان محبوس بالسيارات فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، وربما ينحبس في نفس المكان يحبس فيعجز أن يمشي، ولكن نقول: هذا شيء بغير اختيار الإنسان، فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع، وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب.

قوله: «وأخذ الحصى»، ظاهر كلام المؤلف: أنه يأخذه من وادي محسر أو من بعده، لأنه قال: «فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر وأخذ»، فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز محسراً في طريقه.

والذي يظهر لي من السنة أن الرسول ﵊ أخذ الحصى من عند الجمرة، لأنه «أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، وهو واقف يقول للناس: بأمثال هؤلاء فارموا» (١)، وأما أخذه من مزدلفة، فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين من التابعين؛ لأجل أن يبدأ برمي جمرة العقبة من حين أن يصل إلى منى؛ لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، ويُفعل قبل كل شيء حتى إن الرسول ﷺ رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، وينزل رحله، والناس لا يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم القط لنا الحصى، وهم على إبلهم، ولكن كثيراً


(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢١٥، ٣٤٧)؛ والنسائي في المناسك/ باب التقاط الحصى (٥/ ٢٦٨)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب قدر حصى الرمي (٣٠٢٩) وصححه ابن خزيمة (٢٨٦٧)؛ وابن حبان (٣٨٧١)؛ والحاكم (١/ ٤٦٦) وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>