للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على القول بأن مسَّ المرأة بشهوة ينقض الوُضُوء، وقد سبق أن الرَّاجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء.

وَيَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ، .............

قوله: «وينقضُ غَسْلُ ميِّتٍ»، هذا هو النَّاقضُ السَّادسُ من نواقض الوضوء.

والغَسل بالفتح: بمعنى التغسيل، وبالضم، المعنى الحاصل بالتغسيل، ومعنى: ينقض غَسلُ ميِّت، أي: تغسيل ميِّت، سواء غَسَل الميِّتَ كلَّه أو بعضَه.

وقوله: «ميِّت» يشمل الذَّكرَ والأنثى، والصَّغيرَ والكبيرَ، والحُرَّ والعبدَ، ولو من وراء حائل؛ لأن المؤلِّف يقول: «غسل» ولم يقل «مسُّ»، فلو وضع على يده خرقة، وأخذ يغسله انتقض وضوءهُ مطلقاً، وهذا الذي مشى عليه المؤلِّفُ هو المذهبُ، وهو من مفردات مذهبِ أحمد (١)؛ لأن الأئمة الثَّلاثة قالوا بخلاف ذلك (٢).

واستدلَّ الأصحاب بما يلي:

١ - ما رُويَ عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس ﵃ أنهم أمروا غاسل الميِّت بالوُضُوء (٣).


(١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٥٢).
(٢) انظر: «المغني» (١/ ٢٥٦).
(٣) روى عبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٤٠٥) رقم (٦١٠١)، وأبو بكر بن أبي شيبة، كتاب الجنائز: باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل، رقم (١١١٣٤)،
والبيهقي (١/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) عن ابن عباس أنه قال في غسل الميت: «يكفي منه الوُضُوء».
وروى عبد الرزاق أيضاً (٣/ ٤٠٦، ٤٠٧)، وأبو بكر بن أبي شيبة، الموضع السابق، رقم (١١١٣٧)، والبيهقي (١/ ٣٠٦) عن ابن عمر أنه قال في غسل الميت: «إِنما
يكفيك الوُضوء»، واللفظ لعبد الرزاق.
وذكر في «المغني» (١/ ٢٥٦)، و «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ٣٤٢) عن أبي هريرة أنه قال: «أقلُّ ما فيه الوُضُوء».
ورُويَ نحو ذلك عن: عائشة، وعبد الله بن مسعود، وأبي برزة، وعائذ بن عمرو وغيرهم. انظر: «المراجع السابقة».

<<  <  ج: ص:  >  >>