للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيد، فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وصي فيه بما يراه أصلح، وهو ليس بمالك، ولكنه قائم مقام المالك.

الناظر هو الذي جعل على الوقف، أي: وكل في الوقف، مثل أن يقول رجل: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين، والناظر عليه فلان ابن فلان، فهذا ـ أيضاً ـ يصح تصرفه مع أنه ليس بمالك، لكنه قائم مقام المالك، ونسمي هذا ناظراً، وقد وقف عمر ما ملكه في خيبر، وقال: تليه حفصة، ثم ذوو الرأي من آله (١)، فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه.

الولي: هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع.

والولاية نوعان: عامة وخاصة.

فالعامة ولاية الحكام، كالقضاة مثلاً، فإن لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها، وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وعلى غير ذلك.

أما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم، وجعلنا هذا وليّاً ولم نجعله وكيلاً؛ لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع، والوكيل


(١) أخرجه أبو داود في الوصايا/ باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف (٢٨٧٩)؛ والبيهقي (٦/ ١٦٠). وإسناده صحيح كما في «الإرواء» (٦/ ٣٠).
وأصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر دون ذكر من يلي الوقف، أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الوقف (٢٧٣٧)؛ ومسلم في الوصية/ باب الوقف (١٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>