للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: أليس الرسول ﷺ قال: «أنت ومالك لأبيك» (١)؟ قلنا: بلى، لكن إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولاً ثم يبيعه ثانياً؛ لأنه قبل تملكه مِلْكٌ لابنه، فنحن نقول: لا مانع، تملك هذا المال، ثم بعه، أما أن تبيعه، وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك.

قوله: «أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح» مثاله: إنسان أعطاك دراهم، وقال: خذ هذه الدراهم وأوصلها إلى فلان، فأنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، أي: قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذاً اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح؛ لأن شراءه بعين المال كبيعه عين المال، فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه كذلك لا يجوز أن أشتري بعين ماله، فالشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع، وعلى هذا فلا يصح، وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح، وإن كان فيه مصلحة، وظاهر كلامه ـ أيضاً ـ أنه لا يصح وإن أجازه المالك لفوات الشرط.

والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، والدليل على


(١) أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩١)، عن جابر بن عبد الله ﵄. وصححه البوصيري على شرط البخاري، وصححه ابن حبان (٤١٠) إحسان، عن عائشة ﵂.
وأخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤)؛ وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩٢)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن إسناده في «الإرواء» (٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>