للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لأنه بيع معلق؛ ولأن النبي ﷺ قال: «لا يَغْلَقُ الرهن من صاحبه» (١)، أي: لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه.

فيقال: أما هذا الحديث فلا دليل فيه؛ لأن الرهن هنا لم يؤخذ على سبيل الغلبة؛ بل على سبيل الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا، وأما غلق الرهن من صاحبه، فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهراً على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا إغلاق فيه، وأما التعليل بأنه بيع معلق فلا يصح فإنه غير مسلم، والقاعدة على المذهب أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح، إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات فإنه جائز؛ لأن النبي ﷺ قال لأصحاب غزوة مؤتة: «أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة» (٢)، فعلق الولاية بالشرط، فقالوا: كل الولايات التي


(١) أخرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ١٦٤)؛ وابن ماجه في الرهون/ باب لا يغلق الرهن (٢٤٤١)؛ وابن حبان (٥٩٣٤) إحسان؛ والدارقطني (٣/ ٣٢)؛ والحاكم (٢/ ٥١)؛ والبيهقي (٦/ ٣٩) عن أبي هريرة ﵁، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٢٨)؛ والشافعي (٢/ ١٦٣) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٩)؛ وعبد الرزاق (١٥٠٣٤)؛ وأبو داود في المراسيل (١٨٦، ١٨٧) عن الزهري عن سعيد مرسلاً قال البيهقي: «وهو المحفوظ»، ورجحه ابن عبد الهادي في المحرر (٨٩٢) وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٣٠): «وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها»، وانظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (٢٣٣٤)؛ و «نصب الراية» (٤/ ٣٢٠)؛ و «التلخيص» (١٢٣٢).
(٢) أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشام (٤٢٦١) عن ابن عمر ﵁.

<<  <  ج: ص:  >  >>