للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال بعض العلماء: يُشْتَرَط أن يكون ذلك بلا حائل (١)، لأنَّه مع الحائل لا يَصْدُق عليه أنه مَسَّ الختانُ الختانَ، فلا يجب الغُسْلُ.

وقال آخرون: يجب الغُسْلُ (٦٢٦) لعُموم قوله Object: «ثم جَهَدَهَا»، والجَهْدُ يحصُل ولو مع الحائل.

وفَصَّل آخرون فقالوا: إنْ كان الحائلُ رقيقاً بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقاً فإِنه لا يجب الغُسْل (٦٢٦)، وهذا أقرب، والأَولَى والأحوط أن يغتسل.

وإِسْلامُ كافرٍ، .........

قوله: «وإسلامُ كافرٍ»، هذا هو الموجِبُ الثَّالث من موجِبَات الغُسْل، وهو إِسلام الكافر، وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسْل سواء كان أصليًّا، أو مرتدًّا.

فالأصليُّ: من كان من أول حياته على غَيْرِ دِينِ الإِسلام كاليهوديِّ والنَّصْرانيِّ، والبوذيِّ، وما أشبه ذلك.

والمرتدُّ: من كان على دين الإِسلام ثم ارتدَّ عنه ـ نسأل الله السَّلامة ـ كَمَنْ ترك الصَّلاة، أو اعتقد أنَّ لله شريكاً، أو دعا النبيَّ Object أن يُغِيثَه من الشِّدَّة، أو دعا غيره أن يُغِيثه في أمرٍ لا يمكن فيه الغَوْثُ.

والدَّليل على وجوب الغُسْل بذلك:

١ - حديث قَيس بن عاصم أنَّه لمَّا أسلم أَمَره النبيُّ Object أن يغتسل بماءٍ وسِدْر (٢)، والأَصْلُ في الأمر الوُجوب.


(١) انظر: «الإِنصاف» (٢/ ٩٢، ٩٣)، «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٣٤).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٦١)، وأبو داود، كتاب الطَّهارة: باب في الرجل يُسلم فيُؤمر بالغسل، رقم (٣٥٥)، والنَّسائي، كتاب الطَّهارة: باب غسل الكافر إِذا أسلم، (١/ ١١٠)، رقم (١٨٨)، والترمذي، كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، رقم (٦٠٥) وغيرهم.
والحديث: حسَّنه الترمذي. وصحَّحه ابن خزيمة، رقم (٢٥٥)، وابن حبان، رقم (١٢٤٠) وقال ابن المنذر: «حديث ثابت». «الأوسط» (٢/ ١١٤)، وصحَّحه أيضاً: النووي في «الخلاصة» رقم (٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>