للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: بعموم نهي الرسول عن بيع اللحم بالحيوان (١)، وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره، لقلنا: إنه عام يشمل ما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه، وهذا لا ينطبق على كلام المؤلف، فالمؤلف يقول: إنه لا يباع اللحم بحيوان من جنسه.

مثاله: خمسون كيلو من لحم الخروف بخروف من جنسه فلا يجوز للنهي عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا الحديث في تصحيحه مقال بين أهل العلم وفيه اختلاف.

ثانياً: أنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان، فكأنه باع طعاماً بجنسه ومع الآخر من غير الجنس؛ لأننا إذا قدرنا أن هذه الكومة لحم، أي: هبر، فالحيوان الذي بيع، فيه لحم وشحم وكبد ورئة وقلب وطحال وكرش وأمعاء … إلخ، فيكون كالذي باع ربوياً بمثله ومع الآخر من غير جنسه، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمد عجوة ودرهم، هذا هو حكم المسألة على كلام المؤلف.

وقال بعض أهل العلم: إنه لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقاً، سواء من جنسه أو من غير جنسه؛ وذلك لاختلاف المقاصد بين الحيوان وبين اللحم، فالحيوان يراد للأكل وللتنمية


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٦٥٥)؛ وأبو داود في المراسيل ص (١٧٨)؛ وعبد الرزاق (١٤١٦٢)؛ والدارقطني (٣/ ٧١)؛ والبيهقي (٥/ ٢٩٦) عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٣٢٢): لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>