للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون للتَّحريم، والأمرُ إِذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوُجوب، لأنَّ الإِلزام بالمنْعِ أو الفعل يحتاج إلى دليل تَبرأُ به الذِّمة لإِلزام العباد به .........

وهذه القاعدة أشار إليها ابنُ مفلح في «النُّكَت على المحرَّر» في باب موقف الإِمام والمأموم (١)؛ ومراده ما لم يكن الضَّعف شديداً بل محتَمِلاً للصِّحَّة، فيكون فِعْلُ المأمور وتَرْكُ المنهيّ من باب الاحتياط، والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك.

٢ ـ أنه ورد عن أبي هريرة أَنه أَمَرَ غاسل الميْت بالغُسْلِ (٢).

وهذا القول الذي مشى عليه المؤلِّف هو القول الوسط والأقرب.

وقال بعض أهل العِلْم: إنه يجب أن يَغْتَسِلَ (٣). واستدلُّوا بحديث أبي هريرة السابق، والأصل في الأَمْرِ الوُجُوب.

وقال آخرون: لا يجب عليه أن يَغْتَسِل، ولا يُسَنُّ له (٦٥٣).

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - ضَعْف حديث أبي هريرة، فقد قال الإمام أحمد: «لا يَثْبُتُ في هذا الباب شيء»، وإذا لم يَثْبُتْ فدعوى المشروعيَّة تحتاج إِلى دليل؛ ولا دليل.

٢ - أنَّ المؤمِن طاهر حيًّا وميْتاً، فإِذا كان لا يُسَنُّ الغُسْلُ من تَغْسيل الحيِّ، فتغسيل الميتِ من باب أولى.

فإن قيل: أكثَرُ الذين كانوا يغسِلون الموتى في زمن النبيِّ ﷺ كما في حديث الذي وَقَصَتْهُ ناقته، وحديث أم عطيَّة ومَنْ معها من


(١) انظر: «النكت على المحرر» (١/ ١١٠).
(٢) انظر ص (٢٩٧).
(٣) انظر: «الإنصاف» (٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>