للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «وتقديم»، يعني إذا شرط تقديم من يتصف بوصف معين، مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي، ويقدم طالب العلم.

ومعنى كونه يقدم: أنه يعطى كفايته من الوقف، والباقي للآخرين، ففي التقديم لا يُحرَم المؤخر؛ لأن هذا ليس ترتيباً بل هو تقديم وتأخير، فيستحقه الجميع، لكن يقدم من قدمه الواقف.

وإذا قال: هذا وقف على أولادي، يقدم الأعزب منهم، فهل نَفِي بالشرط أو لا؟

ينظر، قد نقول: لا يوفى بالشرط؛ لأن العزوبة ليست أمراً مرغوباً فيه؛ لقول النبي : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (١)، لكن لو لاحظ أمراً آخر، بأن قال: يقدم من ماتت زوجته، فهذا لا بأس به؛ لأنه أراد بذلك جبر هذا الأعزب الذي ماتت زوجته، ولعله أن يتزوج، فإذا كان هذا الواقف يريد أن يجعل العزوبة وصفاً للاستحقاق بدون سبب شرعي، فإن هذا الشرط ملغى؛ لأنه خلاف ما يومئ إليه الشرع، وما يريده الشرع، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.

قوله: «وضد ذلك»، ضد الجمع التفريق، وضد التقديم التأخير.

التفريق مثل أن يكون له ستة أولاد، فيقول: هذا وقف على


(١) أخرجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (٥٠٦٦)؛ ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (١٤٠٠) عن عبد الله بن مسعود .

<<  <  ج: ص:  >  >>