للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل فيه الذكور والإناث، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ [الأعراف: ٢٧]، فقوله: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ يخاطب الذكور والإناث، وليس يخاطب الذكور فقط، وقوله تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [البقرة: ٤٠] يشمل الذكور والإناث، وقول النبي : «يا بني عبد مناف» (١)، يشمل الذكور والإناث.

فإذا وقف شخص على بني تميم فهو لذكورهم وإناثهم، ولكن هل يدخل أولاد الإناث؟ ينظر إن كان أولاد الإناث من بني تميم دخلوا أصلاً؛ لأنهم من بني تميم، وإن كان أولاد البنات التميميات ليس آباؤهم من بني تميم، فإنهم لا يدخلون، ولهذا قال: «دون أولادهن من غيرهم»، أي: من غير أبناء القبيلة، فلا يعطون من الوقف على بني تميم.

قوله: «والقرابةُ وأهلُ بيتِهِ وقومُهُ»، هذه ثلاثة ألفاظ، ما الذي يدخل في مدلولها؟ يقول المؤلف:

«يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجدِّه وجدِ أبيه»، فإذا قال: هذا وقف على قرابتي، دخل فيه هؤلاء الأربعة، أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، فيشمل الذكر والأنثى من الفروع إلى يوم القيامة، ومن الأصول إلى الأب الثالث فقط، فيشمل فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد


(١) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ (٢٧٥٣)؛ ومسلم في الإيمان/ باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ *﴾ (٢٠٤) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>