للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيه، ولكن هل يستحق الجميع أو لا يستحق؟ نذكره إن شاء الله.

وعلى هذا فإذا لم يبق من هؤلاء أربعة البطون إلا واحد، استحق الوقف كله، والدليل على أن القرابة تختص بهؤلاء أن النبي Object لم يعطِ من خمس الغنيمة إلا من كان من بني هاشم وبني المطلب (١)، وهاشم بالنسبة للرسول Object هو الأب الثالث، والله Object يقول: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١]، فدل ذلك على أن القرابة تختص بهؤلاء، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا دليله.

وبعض العلماء أخرج الأولاد من القرابة، لكن الصحيح أنهم لا يخرجون؛ لأن أولاده أشد لصوقاً به من آبائه، إذ إنهم بضعة منه، كما قال النبي Object في فاطمة Object: «إنها بضعة مني» (٢).

وقال بعض أهل العلم: إن القرابة تشمل كل من اجتمع به في جده الذي ينتمي إليه، ومعلوم أن القبائل فيها شعوب، فَأَوَّلُ جَدٍّ ينتمي إليه هذا الشِّعب من القبيلة، فإن ذريته هم القرابة، وعلى هذا فلا يتقيد بالأب الثالث، فقد يكون في الرابع، أو الخامس.

وقال بعض أهل العلم: القرابة ليس لها حد محدود، فما


(١) أخرجه البخاري في فرض الخمس/ باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام … (٣١٤٠) عن جبير بن مطعم Object.
(٢) أخرجه البخاري في المناقب/ باب مناقب قرابة رسول الله Object (٣٧١٤)؛ ومسلم في فضائل الصحابة/ باب فضائل فاطمة بنت النبي Object (٢٤٤٩) عن المسور بن مخرمة Object.

<<  <  ج: ص:  >  >>