للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يفضل بعضهم على بعض، وبالعكس، لو قال: على بني فلان وهم قبيلة، لكن هذه القبيلة انقرضت ولم يبقَ إلا عشرة، فإنه يجب التعميم والتساوي؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠]، فهل يجب علينا أن نعمم الزكاة على الفقراء جميعاً؟

الجواب: لا، وقد قال النبي ﷺ لقَبيصة ﵁: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (١)، فلا يجب أن نسوي بين عشرة فقراء أمامنا الآن في الزكاة، فيجوز أن نعطي واحداً ونحرم التسعة، أو نعطيهم متفاضلاً؛ لأن الأصل أنه لا يجب التعميم ولا التساوي.


(١) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب من تحل له المسألة (١٠٤٤) عن قبيصة ﵁.

<<  <  ج: ص:  >  >>