للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الوَصَايَا

يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْراً وَهُوَ المَالُ الكَثِيرُ أن يُوصِيَ بِالخُمُسِ، .........

الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعده.

فالتبرع بالمال بعد الموت بأن يقول: إذا مت فأعطوا فلاناً ألف ريال.

وأما الأمر بالتصرف بعده، مثل أن يقول: إذا مت فالوصي على أولادي الصغار فلان، فالأول بالمال والثاني بالحقوق.

ومن الوصية بالتصرف ما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين جعل أمر الخلافة شورى بين الستة من أصحاب رسول الله (١).

والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة كما سيتبيَّن إن شاء الله تعالى.

قوله: «يسن لمن ترك خيراً»، وإنما قال المؤلف: «لمن ترك خيراً» لمطابقة الآية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠].

وتكون الوصية للأقارب غير الوارثين، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ


(١) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي / باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان (٣٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>