للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «وإن مات على ردته فماله فيء» يعني يُدخَل في بيت المال، وبهذا نعلم أن العلماء ﵏ يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله، خلافاً لما عليه الشباب الآن فإنهم يتهيبون أن يكفروا أحداً بعينه، وهذا غلط، إذا وجد الكفر وتمَّت الشروط وانتفت الموانع، فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر في كل شيء؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر، أما لو فرضنا أنه كان مؤمناً بقلبه، ولكن يظهر الكفر، فهذا حسابه على الله ﷿ لكن نكفره بعينه؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نكفر أحداً بعينه، وإنما نكفر الجنس، ما بقي أحد يكفر، ولا أحد يُدعى إلى الإسلام.

وقوله: «وإن مات على ردته فماله فيء» دليل ذلك قول النبي ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (١)، وهذا واضح؛ ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء، ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر، هذا ما ذهب إليه الفقهاء ﵏ وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ﵀ يرى أن المرتد يورث، ويستدل بأن الصحابة ﵃ في أيام الردة يورِّثون أهل المرتدين من أموال المرتد، ولكن الإنسان يقول: ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول: «ماذا أجبتم المرسلين»؟ ماذا نقول في قوله ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»؟ وأما فعل الصحابة ﵃، فهل أجمعوا عليه؟ لو أجمعوا عليه


(١) سبق تخريجه ص (٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>