للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالعَلَقة، فهو كالصَّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم.

قوله: «في زمن العادة حيضٌ»، أي: في وقتها، وظاهر كلامه أنهما إِن تقدَّما على زمن العادة أو تأخَّرا عنه فليسا بحيض. وهذا أحد الأقوال في المسألة (١).

والقول الثاني: أنَّهما ليسا بحيض مطلقاً؛ لقول أمِّ عطيَّة: «كُنَّا لا نعدُّ الكُدْرة والصُّفرة شيئاً» رواه البخاري (٢). ومعنى قولها: «شيئاً» من الحيض، وليس المعنى أنَّه لا يؤثِّر، لأنه ينقض الوُضُوء بلا شكٍّ، وظاهر كلامها العموم.

والقول الثَّالث: أنَّهما حيض مطلقاً؛ لأنَّه خارجٌ من الرَّحم ومنتنُ الرِّيح، فحكمه حكم الحيض.

واستُدلَّ لما قاله المؤلِّف:

١ ـ بما رواه أبو داود في حديث أمِّ عطيَّة: «كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة والكُدْرَةَ بعد الطُّهرِ شيئاً» (٣). فهذا القيد يدلُّ على أنه قبل الطُّهر حيضٌ.


(١) انظر الأقوال في المسألة في: «المغني» (١/ ٤١٣)، «الإنصاف» (٢/ ٤٤٩)، «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٣٩٥).
(٢) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب الكدرة والصفرة، رقم (٣٢٦).
(٣) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، رقم (٣٠٧)، والحاكم (١/ ١٧٤)، والبيهقي (١/ ٣٣٧)، وغيرهم.
وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي.
قال النووي: «إسناده صحيح». «الخلاصة» رقم (٦١٣).
قال ابن حجر: «وهو موافق لما ترجم به البخاري». «الفتح» شرح حديث رقم (٣٢٦).
وفي رواية الدارمي، كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض، رقم (٨٧٠): «كنّا لا نعتدُّ بالصُّفرة والكُدرة بعد الغُسل شيئاً».
قال النوويُّ: «إسناده صحيحٌ». «الخلاصة» رقم (٦١٢).
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٥٢١، ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>