للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهة الخطاب، إلا أنهم يحرمونه من جهة أخرى وهي العقوق، وهذا من أعظم العقوق، وأما أن يشوَّه هؤلاء بأنهم يبيحون للإنسان أن يضرب والديه، فهذا القول غير صحيح ولا يجوز؛ لأنه تهمة لهم، وبعض الناس يأتي بمثل هذا على سبيل التندر والتنفير عن قولهم، وهذا لا يجوز؛ لأنهم علماء وبعضهم يريد الحق، ولكن ما كل من أراد الحق وفق له.

ومثال مفهوم المخالفة قول ـ النبي Object: «في كل سائمة إبل» (١)، فمفهوم قوله: «سائمة» أن غير السائمة ليس فيها شيء.

قوله: «وضده بضده» يعني أن غير المعين ليس لها نماؤه، وغير المعين يشمل أمرين: ما كان دَيناً في الذمة، وما كان مبهماً في أشياء، فالمبهم في أشياء، مثل شاة من قطيع، أو بعير من إبل، أو قفيز من صبرة طعام، والدين في الذمة مثل عشرة آلاف ريال وله مائة ألف، فلو كسب قبل أن يقبضها العشرة، فليس لها شيء من الكسب والربح، وليس عليها زكاته.

وَإِنْ تَلِفَ فَمِنْ ضَمَانِهَا، إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا قَبْضَهُ فَيَضْمَنُهُ، وَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ، .......

قوله: «وإن تلف» أي: قبل القبض.

قوله: «فمن ضمانها»، أي: إن تلف المعين قبل قبضها، مثل أن يعين لها بعيراً، فيقول: مهرك هذا البعير، ثم إن البعير مات قبل القبض، فالذي يضمنه هي، ولا شيء على الزوج؛ لأن المهر معين وتلف على ملكها.


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢، ٤)؛ وأبو داود في الزكاة/ باب في زكاة السائمة (١٥٧٥)؛ والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة (٥/ ١٥)؛ وصححه ابن خزيمة (٢٢٦٦)؛ والحاكم (١/ ٣٩٧)، ووافقه الذهبي، انظر: التلخيص (٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>