للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «ويُكره وَطؤها قبل الأربعين بعد التَّطهُّر»، أي: يُكره وَطءُ النُّفساء إِذا تطهَّرت قبل الأربعين.

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - أن عثمان بن أبي العاص ﵁ لما طَهُرتْ زوجتُه قبل الأربعين وأتت إِليه قال: «لا تقربيني» (١). وهو من الصَّحابة، وقوله: «لا تقربيني» نهيٌ، وأقلُّه الكراهةُ.

٢ - وخوفاً من أن يرجع الدَّم، لأنَّ الزَّمنَ زمنُ نِفاس.

فأخرجوا حكم الوَطء عن الحكم الأصليِّ، وهو التَّحريم في حالة نزول الدَّم إِلى الكراهة بانقطاعه؛ لزوال علَّة التحريم وهو الدَّم، فلماذا لا يخرجُ عن التَّحريم إِلى الإِباحة؟ لأن وَطء النُّفساء إِما حلالٌ، وإِما حرامٌ، والكراهةُ تحتاجُ إِلى دليل، ولا دليل.

فالرَّاجح: أنه يجوز وطؤُها قبل الأربعين إِذا تطهَّرت.

وقول عثمان بن أبي العاص ﵁ يُجاب عنه بما يلي:

١ - أنَّه ضعيف.

٢ - أنه قد يَتَنَزَّه عن ذلك دون أن يكونَ مكروهاً عنده، فلا يدلُّ على الكراهة.


(١) روى عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٢٠٢)، والدارقطني في «سننه» (١/ ٢١٩) رقم (٨٤٢) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول للمرأة من نسائه إِذا نفست: «لا تقربيني أربعين ليلة».
وروى عبد الرزاق أيضاً، رقم (١٢٠١)، والدارمي رقم (٩٤٤)، وابن الجارود رقم (١١٨) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النساء أربعين ليلة ـ يعني في النفاس». والحسن مدلِّسٌ وقد عنعن. وقيل: لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، «تهذيب الكمال» (١٩/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>