للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقول: كلُّ ما جاءت به السُّنَّة من صفات الأذان فإنه جائز، بل الذي ينبغي: أنْ يؤذِّنَ بهذا تارة، وبهذا تارة إن لم يحصُل تشويش وفتنةٌ.

فعند مالك سبعَ عَشْرةَ جملة، بالتكبير مرتين في أوَّله مع الترجيع (١) ـ وهو أن يقول الشهادتين سِرًّا في نفسه ثم يقولها جهراً ـ.

وعند الشافعي تسعَ عَشْرَة جملة، بالتكبير في أوَّله أربعاً مع الترجيع (٢)، وكلُّ هذا مما جاءت به السُّنَّة، فإذا أذَّنت بهذا مرَّة وبهذا مرَّة كان أولى. والقاعدة: «أن العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة، ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه»، وتنويعها فيه فوائد:

أولاً: حفظ السُّنَّة، ونشر أنواعها بين النَّاس.

ثانياً: التيسير على المكلَّف، فإن بعضها قد يكون أخفَّ من بعض فيحتاج للعمل.

ثالثاً: حضور القلب، وعدم مَلَله وسآمته.


(١) ورد ذلك في حديث أبي مَحذورة عند مسلم، كتاب الصلاة: باب بدء الأذان، رقم (٣٧٩). وانظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/ ١٩٣).
(٢) ورد ذلك في حديث أبي محذورة الذي رواه أحمد (٣/ ٤٠٨) وأبو داود، كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، رقم (٥٠٠، ٥٠٣)، والترمذي أبواب الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، رقم (١٩١)، (١٩٢)، والدارمي، كتاب الصلاة: باب الترجيع في الأذان، رقم (١١٧٨)، وابن ماجه، كتاب الأذان: باب الترجيع في الأذان، رقم (٧٠٨).
والحديث صحّحه: الترمذي، وابن خزيمة (٣٧٨)، وابن دقيق العيد، وابن القيم، والبُوصيري.
انظر: «زاد المعاد» (٢/ ٣٨٩)، «التلخيص الحبير» رقم (٢٩٤، ٢٩٦).
وانظر أيضاً: «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٩١، ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>